الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

72

رسالة توضيح المسائل

قليلة فيمكنها العمل بتلك الوظيفة . ( المسألة 413 ) : إذا استعلمت المستحاضة حالها بعد الصلاة ولم تشاهد الدم جاز لها الصلاة بذلك الوضوء وإن رأت الدم بعد مدّة . ( المسألة 414 ) : إذا علمت المستحاضة بأنّها ستطهر تماماً قبل انتهاء وقت الصلاة أو ينقطع الدم بمقدار أداء الصلاة وجب عليها الصبر على الأحوط وجوباً والغسل أو الوضوء والصلاة في وقت الطهر . ( المسألة 415 ) : يجب على المستحاضة أن تشتغل بالصلاة بعد الغسل أو الوضوء فوراً ، ولكن لا إشكال في الإتيان بالأذان والإقامة وقراءة الأدعية الواردة قبل الصلاة بل انتظار الجماعة بالمقدار المتعارف ، كما يجوز لها الإتيان بمستحبّات الصلاة مثل القنوت وما شابه ذلك . ( المسألة 416 ) : إذا سال الدم إلى الخارج وجب عليها حبس الدم ومنعه من الخروج قبل الغسل ، وبعده ، بواسطة قطنة نظيفة وما شابه ذلك ان لم يكن في ذلك ضرر عليها ومشقّة ، وأمّا إذا كان في ذلك مشقّة لم يجب . ( المسألة 417 ) : إذا لم ينقطع الدم أثناء الغسل فالغسل صحيح سواءً كان ترتيبياً أو ارتماسياً . ( المسألة 418 ) : يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان وإنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها ( القادم ) وهكذا أغسال اليوم الذي تصومه ( على الأحوط وجوباً ) . ( المسألة 419 ) : إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر والعصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم . ( المسألة 420 ) : إذا تبدّلت المستحاضة القليلة إلى كثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة والاغتسال والصلاة من جديد وفي ما لو لم يكن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يكفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلك