الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
64
رسالة توضيح المسائل
خرجت عند بلوغ الشهوة أوجها ، جرى عليها حكم المني . ( المسألة 362 ) : تصيب البدن رخوة بعد خروج المني غالباً ولكن هذا الأمر ليس من الشروط والعلامات القطعية إلّا أن يحصل اليقين منه . ( المسألة 363 ) : يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لكي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة أخرى ، فهي بحكم المني ويجب عليه إعادة الغسل . ( المسألة 364 ) : لو جامع المكلّف ودخل منه بمقدار الحشفة أو أكثر أجنب كلّ من الرجل والمرأة ، سواء كانا بالغين أم لا ، خرج المني أم لا ، وهذا في صورة الجماع في القبل وأمّا في الدبر فالأحوط وجوباً الجمع بين الغسل والوضوء . ( المسألة 365 ) : إذا شكّ في دخول مقدار الحشفة لم يجب عليه الغسل . ( المسألة 366 ) : إذا وطأ حيواناً « العياذ باللَّه » وخرج منه المني فانّه يكون جنباً ، فيكفي الغسل ، ولكن لو لم يخرج منه المني ، فالأحوط وجوباً أن يغتسل ويتوضّأ أيضاً للصلاة وأمثالها إلّا أن يكون قبل هذا الفعل على وضوء ، ففي هذه الصورة يكفي الغسل . ( المسألة 367 ) : إذا تحرّك المني من مكانه ولكنّه حبسه عن النزول والخروج ، أو لم يخرج بنفسه لعلّة أخرى ، لم يجب عليه الغسل ، وهكذا إذا شكّ في خروج المني . ( المسألة 368 ) : لو لم يكن لديه ماءً للغسل جاز له الجماع مع زوجته ويكفي التيمّم بعد ذلك سواءً كان بعد دخول وقت الصلاة أو قبل ذلك . ( المسألة 369 ) : لو رأى في ثوبه منيّاً وعلم بأنّه منه وجب عليه الغسل ، وأمّا الصلوات التي يعلم بأنّه صلّاها مع الجنابة وجب عليه قضاؤها ولكن لا يجب عليه قضاء ما يشكّ فيها .