الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

58

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 329 ) : إذا لم يحصل على فترة من الوقت بمقدار الوضوء والصلاة ولكن كان البول أو الغائط يخرج منه عدّة مرّات فقط أثناء الصلاة بحيث لا يصعب عليه تجديد الوضوء بعد كلّ مرّة ، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة وضع إناء الماء إلى جانبه وبعد كلّ مرّة يخرج منه شيء يتوضّأ ويكمل بقيّة الصلاة ، ولكن لو كان خروج الحدث منه متوالياً بحيث كان هذا العمل شاقّاً له فيكفي وضوء واحد . ( المسألة 330 ) : إذا كان البول أو الغائط يخرج من دون وقفة بحيث يصعب جدّاً على المبتلى بهذا الداء ( ويسمّى مسلوساً ومبطوناً ) أن يتوضّأ بعد كلّ مرّة يخرج منه بول أو غائط كفاه الوضوء مرّةً واحدة بل يجوز له أن يصلّي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد وان كان الأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة على حدة . ( المسألة 331 ) : المسلوس أو المبطون إذا بال أو تغوّط في أثناء الصلاة بإرادته وجب أن يتوضّأ ولا تعتبر هذه الصورة جزء من حالته . ( المسألة 332 ) : إذا كان مصاباً بمرض بحيث لا يستطيع التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المسلوس والمبطون المتقدّمة . ( المسألة 333 ) : الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار يجب عليه الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا يجب عليه وضوء آخر لصلاة الاحتياط والسجود والتشهّد المنسيين بشرط أن لا يفصل بين الصلاة وهذه الأعمال . ( المسألة 334 ) : يجب على المسلوس والمبطون أن يمنع من تعدّي النجاسة إلى مواضع أخرى من بدنه باستخدام كيس أو ما شابه ذلك ، والأحوط وجوباً أن يطهّر المخرج قبل كلّ صلاة . ( المسألة 335 ) : الشخص المبتلى بهذا المرض إذا استطاع العلاج بيسرٍ وجب عليه ذلك وإلّا ففيه إشكال .