الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
56
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 314 ) : إذا توضّأ ثمّ علم أنّ الماء مضر له فوضوؤه صحيح . ( المسألة 315 ) : إذا كان إيصال الماء القليل لا يضرّه شيئاً وجب الوضوء بذلك المقدار القليل ، أو مثلًا إذا كان الماء البارد يضرّه وجب عليه الوضوء بالماء الحارّ . ( المسألة 316 ) : الشرط الثاني عشر - أن لا يكون مانع من وصول الماء إلى بشرة جسمه ، فلو علم أنّ شيئاً لصق بعضو من أعضاء الوضوء ولكن شكّ في انّه يمنع من وصول الماء إلى البشرة أم لا وجب إزالته أوّلًا ثمّ يتوضّأ . ( المسألة 317 ) : لا إشكال في الوضوء مع وجود أوساخ قليلة تحت الاظفر ولكن الأفضل إزالتها ، أمّا لو قصّ الأظفر وجب إزالة الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البدن ، وكذلك لو كان الاظفر طويلًا أكثر من المعتاد وكانت تحتوي على الأوساخ المانعة من وصول الماء إلى البشرة وجب إزالتها . ( المسألة 318 ) : إذا حدث بسبب الاحتراق انتفاخ على أعضاء الوضوء يكفي غسله والمسح عليه في الوضوء ، فإن حدث فيه ثقب لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد ، ولكن لو انقلع قسم منه بحيث تارةً يلصق بالبدن وأخرى ينفصل عنه وجب إيصال الماء إلى تحته بشرط أن لا يكون مضرّاً . ( المسألة 319 ) : إذا احتمل وجود مانع على أعضاء الوضوء ، فإن كان الاحتمال عقلائياً وجب الفحص ، كأن يكون قد عمل بالطين أو الأصباغ وشكّ بأنّه هل التصق شيء من الطين أو الصبغ على يده أم لا . ( المسألة 320 ) : الأصباغ والألوان التي لا تمنع من وصول الماء إلى البدن لا تضرّ بالوضوء ولكن إذا منعت ، أو شكّ في كونها مانعة ، وجب إزالتها . ( المسألة 321 ) : وجود الخاتم والسوار وما شابه ذلك في اليد إذا لم يمنع من وصول الماء إلى البدن لم يضرّ بالوضوء وأمكنه أن يغيّر مكانه أو يحرّكه ليصل الماء إلى ما تحته ويغسل ، وإذا رأى خاتماً أو شيئاً مانعاً آخر على يده بعد الوضوء ولم يعلم هل كان هذا على يده حين الوضوء أم لا ؟ صحّ وضوؤه بشرط أن