الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

37

رسالة توضيح المسائل

امّا إذا صار الماء مضافاً قبل الوصول إلى جميع أجزاء الثوب المذكور وجب مواصلة غسله إلى أن يصل إليه الماء المطلق . ( المسألة 189 ) : إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون والأشياء الأخرى في الفرش واللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة وإذا كانت هذه الأشياء أكبر فانّ ظاهرها يطهر ، وإذا نفذ الماء النجس إلى باطنها وأردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلى داخلها وخروجه منها . ( المسألة 190 ) : إذا تمّ تطهير الشيء النجس وزالت عين النجاسة ولكن بقيت رائحتها أو لونها فلا إشكال ، وإذا شكّ في بقاء عين النجاسة يجب تطهيرها حتّى يتيقّن من زوالها . ( المسألة 191 ) : لتطهير البدن في الكرّ أو الجاري أو تحت مياه الأنابيب يكفي مجرّد زوال عين النجاسة ، ولا يلزم الخروج من الماء والدخول فيه مرّة أخرى . ( المسألة 192 ) : الطعام النجس المتبقّي بين الأسنان يطهر إذا أدير الماء في الفمّ بحيث يصل إلى جميع الأجزاء . ( المسألة 193 ) : إذا غسل شعر رأسه ووجهه بالماء القليل لتطهيره فإذا نفذ الماء فيه وخرج منه لوحده فلا يحتاج إلى العصر وإلّا وجب عصره . ( المسألة 194 ) : اللحم أو الشحم المتنجّس يتمّ تطهيره بالماء كتطهير بقيّة الأشياء الأخرى ، وكذلك يطهر البدن أو الثوب الذي يحتوي على بعض الدسومة القليلة ، ولكن إذا كانت الدسومة كثيرة بحيث تمنع من وصول الماء وجب أوّلًا إزالة الدسومة عن البدن . ( المسألة 195 ) : حكم ماء الحنفية المتّصلة بالكرّ حكم الكرّ والجاري ، وعلى ذلك إذا غسل به شيء متنجّس صار طاهراً بمجرّد زوال عين النجاسة عنه . ( المسألة 196 ) : إذا صبّ الماء على شيء متنجّس وتيقّن من طهارته ثمّ شكّ في أنّه طهّره كما ينبغي أم لا ؟ فذلك الشيء طاهر إلّا إذا كان يعلم انّه كان غافلًا حين تطهيره .