الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

30

رسالة توضيح المسائل

أسباب سراية النجاسة ( المسألة 143 ) : إذا لاقى شيء طاهر شيئاً نجساً وكان في أحدهما رطوبة تنجّس ، امّا إذا كان كلاهما جافين أو كانت الرطوبة قليلة بحيث لا تسري لم يتنجّس ( إلّا إذا لاقى شيء ميتة الإنسان قبل أن يغسّل فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه وان كان جافّاً ) . ( المسألة 144 ) : إذا شكّ في الملاقاة أو في وجود الرطوبة فلا ينجّس ذلك الشيء . ( المسألة 145 ) : إذا علم أنّ موضعاً من الفراش أو الثوب تنجّس ولكنّه لا يعرف ذلك الموضع بعينه ، فإذا مسّ بيده موضعاً منه لم تتنجّس يده ، وهكذا إذا علم بنجاسة أحد شيئين ولكن لا يعلم المتنجّس منهما ، فانّ ملاقاة أحدهما لا توجب التنجّس . ( المسألة 146 ) : إذا كانت الأرض أو القماش وأمثالها رطبة ولاقت الشيء النجس تنجّس ذلك القسم الملاقي للنجاسة وتبقى سائر الأجزاء طاهرة إلّا إذا كانت الرطوبة بمقدار كثير بحيث تسري من مكان لآخر ، وكذلك في مثل الخيار والبطيخ واللبن وأمثالها لو لم تكن فيها رطوبة كثيرة مسرية فانّ محلّ الملاقاة ينجّس فقط . ( المسألة 147 ) : الدهن والدبس الذائبان إذا لاقى موضع منهما النجاسة تنجّسا جميعاً ، أمّا إذا لم يكونا ذائبين بشكل يسري من مكان إلى مكان آخر تنجّس محلّ الملاقاة فقط ويجوز أخذه وطرحه . ( المسألة 148 ) : إذا حطّ الذباب أو ما شابهه على شيء نجس ومرطوب ثمّ حطّ بعد ذلك على شيء طاهر أيضاً فانّه لا ينجّس لأنّه يحتمل أنّ أرجل هذه الحشرات لا تحمل شيئاً من الرطوبة معها ولكن إذا علمنا بأنّها حملت معها شيئاً من النجاسة وكانت مسرية فانّ ذلك الشيء سوف ينجس .