الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

281

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1556 ) : إذا كان عمله الغوص أو استخراج المعادن فإن دفع خمس الجواهر أو المعادن وزاد منها شيء عن مئونة السنة لا يجب عليه دفع الخمس مرّة أخرى . 6 - غنائم الحرب ( المسألة 1557 ) : إذا قاتل المسلمون الكفّار بأمر الإمام المعصوم عليه السلام ثمّ حصلوا على غنائم في الحرب ، وجب عليهم دفع خمسه ، ولكن بعد أن يحتسبوا ويقتطعوا منها أوّلًا كلّ ما أنفقوه لحفظ تلك الغنائم وحملها ونقلها . ( المسألة 1558 ) : إذا قاتل المسلمون الكفّار بإذن نائب الإمام عليه السلام الخاص أو نائبه العام ، وحصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوباً . ( المسألة 1559 ) : الأسلحة الكبيرة الضخمة التي يحصل عليها في الحروب الراهنة ضمن الغنائم ، ولا يمكن استعمالها شخصياً مثل الدبابات والمدافع ، يجوز للحاكم الشرعي وولي أمر المسلمين أن يجعلها تحت تصرّف الجيش الإسلامي خاصّة . ( المسألة 1560 ) : يحقّ للمسلمين أن يتملّكوا أموال الكفّار الحربيين ، ويجب عليهم تخميسها أوّلًا إلّا إذا أوجب ذلك مفسدة للمسلمين ولو أن يذكروا بسوء . ( المسألة 1561 ) : الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تكون ملكاً للمحاربين بعد دفع خمسها وأمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من الكفّار بالحرب فلا خمس عليها وهي ملك لجميع المسلمين . ( المسألة 1562 ) : إذا اعتدى بعض المسلمين على البعض الآخر وجب صدّ المعتدي إلى أن يفيء إلى حكم اللَّه ، فلو غنم المسلمون من هذه المعركة غنائم لا يجوز لهم تملّكها بل يجب عليهم الاحتفاظ بها وإعادتها في الوقت المناسب إلّا