الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

274

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1513 ) : إذا اقترض في بداية السنة حتّى يصرف في مئونته ثمّ ربح أثنائها أمكنه حسم مقدار الدين من الربح ، ولو انقضت السنة بدون أرباح فاقترض لمئونته جاز له أداء الدين من أرباح السنين اللاحقة . ( المسألة 1514 ) : لو اقترض لمئونة سنته أو لدفع الخسارة أو الضمان وأمثال ذلك يمكنه أداء هذه الديون من أرباح سنتها ، ولكن القرض الذي يسدّده على شكل أقساط تحسب أقساط تلك السنة فقط جزء مخارج ومئونة تلك السنة . ( المسألة 1515 ) : إذا اقترض بنيّة الربح أو شراء عقار لا يحتاجه فلا يمكنه أداء قرضه من أرباح تلك السنة ولكن لو تلف ما اقترضه أو تلف ما اشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسديد هذا القرض أمكنه تسديده من أرباح ومنافع تلك السنة . ( المسألة 1516 ) : لا يجوز للإنسان التصرّف في ماله ما لم يخمّسه ولا تكفي نيّة دفع الخمس وحدها ، وهكذا لا يجوز أن يتحمّل الخمس في ذمّته ويتصرّف في المال ، ولو تصرّف فعل حراماً ، ولو تلف ذلك المال وجب دفع خمسه . ( المسألة 1517 ) : من وجب عليه دفع مبلغ من الخمس إذا صالح الحاكم الشرعي واستأذنه في التصرّف في ذلك المال ( طبعاً مع ملاحظة مصلحة المستحقّين ) جاز له التصرّف في المال كلّه ، ولو حصل بعد ذلك على منافع وأرباح من ذلك المال كان له . ( المسألة 1518 ) : إذا كان شريكاً مع آخر وكان يعلم أنّ شريكه لا يدفع الخمس فلا يجوز له الاستمرار في هذه الشركة فيحرم عليهما التصرّف في مال الشركة بعد تعلّق الخمس به . ( المسألة 1519 ) : لا يجوز للمكلّف التصرّف في الأموال التي يعلم يقيناً أنّها لم تخمّس ولكن إذا شكّ في مال هل دفع خمسه أم لا ؟ فيجوز له التصرّف فيه ، ولا إشكال في قبول هديّته والمعاملة معه أو الذهاب إلى ضيافته ولا يجب الفحص والتحقيق .