الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

272

رسالة توضيح المسائل

فلو مضى عليه سنة وجب دفع خمسه . ( المسألة 1502 ) : كلّ مال خمّس مرّة واحدة لا يتعلّق به الخمس مرّة أخرى إلّا أن ينمو أو ترتفع قيمته . ( المسألة 1503 ) : لا خمس في نفقة الحجّ أو الزيارات المستحبّة إذا كانت من أرباح نفس السنة كما قلنا ، ولو اضطرّ إلى أن يسجّل اسمه للحجّ ويدفع لذلك مالًا ( وينتظر حتّى يصل إليه الدور أو يخرج اسمه للحجّ بالقرعة ) اعتبر ذلك المال من مئونة السنة ولا خمس فيه لا في تلك السنة ولا في السنوات القادمة . ( المسألة 1504 ) : إذا كان يتكسّب من التجارة والعمل ، فلو كان عنده مال آخر لم يجب فيه الخمس أو أنّه قد دفع خمسه يمكنه فصل هذين المالين ويخرج نفقات سنته من أرباح مال التكسّب والتجارة ، وأمّا لو كان ينفق على نفسه من الأموال التي ليس فيها خمس أو قد دفع خمسها سابقاً فالأحوط استحباباً حساب مخارج سنته من أرباح تلك السنة . ( المسألة 1505 ) : إذا اشترى مئونة حتّى يصرفها خلال السنة ففضل منها شيء آخر السنة وجب دفع خمسها ، والأحوط أن يحسب جميع الأشياء حتّى القليلة الأهميّة كبقيّة المواد الغذائية الإضافية مهما كانت قليلة ويجب الالتفات إلى أنّه لو أراد دفع قيمتها وجب دفع قيمتها آخر السنة سواءً كانت أقلّ من قيمة الشراء أو أكثر . ( المسألة 1506 ) : إذا اشترى ما يحتاجه من الوسائل أثناء السنة فلا خمس عليها فإذا زالت الحاجة إليها بعد ذلك لا يجب عليه دفع خمسها ، وكذا ما تتزيّن به المرأة بعد أن ينقضي وقت التزيين للنساء أي بعد أن تصل إلى سنّ الشيخوخة فلا تحتاج إليها فحينئذ لا خمس فيها ، ولكن الأحوط المستحبّ دفع خمسها . ( المسألة 1507 ) : الكتب التي يشتريها طلّاب العلوم الدينية أو غيرهم من أرباح المكاسب والعمل فإن كانت مورد الحاجة لهم فلا خمس عليها ، ولكن لو لم