الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
28
رسالة توضيح المسائل
11 - عرق الحيوان الجلّال ( المسألة 130 ) : عرق الإبل الجلّالة ( أي التي اعتادت على أكل عذرة الإنسان ) بل ، وغيرها من الحيوانات الجلّالة نجس على الأحوط وجوباً . ( المسألة 131 ) : عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط ، أو بالاستمناء ولكن لا تجوز الصلاة ما دام ذلك العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوباً . ( المسألة 132 ) : الأحوط استحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام ، ورعاية لهذا الاحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ ، حتّى لا يعرق عند الغسل ، وهذا في صورة الاغتسال بالماء القليل ، ولا إشكال إذا اغتسل بالماء الكرّ وما شابهه ولكن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الانتهاء من الغسل على الأحوط استحباباً . ( المسألة 133 ) : يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارك ، فلو تعرّق حينها فالاحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام . ( المسألة 134 ) : المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلك الحال أو بعده وقبل الغسل . ( المسألة 135 ) : إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلك طاهر ولا بأس في الصلاة به . طرق ثبوت النجاسة ( المسألة 136 ) : تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاث التالية : الأولى : أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يكفي الظنّ ولو كان قويّاً وبناءً