الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

270

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 1488 ) : يجوز أن يجعل المعيار للخمس السنة الشمسية أو القمرية الهجرية . ( المسألة 1489 ) : لا يجب على من ليس عنده ما يزيد عن مئونة سنته تعيين رأس السنة للخمس . ( المسألة 1490 ) : من كانت له رأس سنة للخمس ومات أثناء السنة وجب إخراج مصاريفه ونفقاته إلى حين موته من أرباحه ثمّ تخميس ما تبقى . ( المسألة 1491 ) : إذا ارتفعت قيمة السلعة التي اشتراها للتجارة فلم يبعها لأسباب وملاحظات تجارية ، ثمّ هبطت قيمتها في أثناء السنة فلا يجب عليه دفع خمس المقدار الصاعد من القيمة ، ولكن إذا كانت قيمتها مرتفعة إلى آخر السنة وجب عليه دفع خمسها حتّى لو هبطت قيمتها بعد ذلك أي بعد انتهاء السنة ، هذا إذا كان وقت بيعها في آخر السنة وقد أبقاها برغبته وميله . ( المسألة 1492 ) : إذا كانت عنده أعيان ليست للتجارة وكان قد دفع خمسها أو لم يكن لها خمس أصلًا ( كالإرث ) فزادت قيمتها ، فإذا باعها وجب دفع خمس الزيادة وكذلك لو كانت له شاة قد دفع خمسها فسمنت وجب عليه دفع خمس الزيادة بعد بيعها . ( المسألة 1493 ) : إذا أحدث بستاناً حتّى يبيعه بعد ارتفاع قيمته فإذا حان وقت بيعه وجب عليه دفع خمسه ولكن إذا كان قصده الاستفادة من ثماره وجب دفع خمس الثمار وعند بيع البستان يدفع خمسه . ( المسألة 1494 ) : لو زرع أشجاراً يستفاد من خشبها وجب عليه دفع الخمس عندما يحين وقت بيع خشبها حتّى وإن لم يرد بيعها ، ولكن لو لم يحن وقت بيعها فلا خمس عليها حتّى لو مرّت عليها عدّة سنوات . ( المسألة 1495 ) : إذا كانت عنده عدّة تجارات ومكاسب ، مثلًا كانت لديه زراعة وصناعة ويحصل على المال من عمله الشخصي ، وجب عليه في آخر