الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

262

رسالة توضيح المسائل

يعطش كثيراً ولا يقدر على الصوم ، أو يصعب عليه ذلك جدّاً ، ولكن يجب عليه أن يدفع مدّاً من الطعام عن كلّ يوم كما مرّ تفصيله في المسألة السابقة ، والأفضل أن لا يشرب الماء أكثر من الضرورة وإذا تمكّن بعد ذلك من القضاء ، فالأحوط وجوباً أن يقضي . ( المسألة 1453 ) : الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها وكان الصوم مضرّاً بحملها لا يجب عليها الصوم ، ولكن عليها أن تدفع الكفّارة على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة ، امّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم ولا الكفّارة ولكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد . ( المسألة 1454 ) : المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً ، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها وإزعاج طفلها ، لا يجب عليها الصوم ، ولكن يجب عليها دفع الكفّارة ( أي مدّ من الطعام ) عن كلّ يوم ، وكذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد ، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم ولا الكفّارة ولكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد . ( المسألة 1455 ) : إذا وجد المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم . الطريق إلى إثبات الهلال ( المسألة 1456 ) : يثبت أوّل الشهر بأحد الطرق الخمسة : 1 - رؤية الهلال بالعين ولا تكفي الرؤية بالناظور والوسائل والأدوات المستحدثة الأخرى المشابهة . 2 - شهادة جماعة يطمأن إلى خبرهم وشهادتهم ( وان لم يكونوا عدولًا ) وهكذا كلّ ما يورث اليقين . 3 - شهادة رجلين عادلين ، ولكن إذا تخالف الشاهدان العادلان في بيان