الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
260
رسالة توضيح المسائل
لم يجب عليه القضاء عنه ، ولكن إذا علم إجمالًا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب في ذمّة الميّت فعليه الإتيان به بالمقدار المتيقّن ولا يجب عليه أكثر من ذلك . أحكام صوم المسافر ( المسألة 1440 ) : يجب على المسافر أن لا يصوم ( إذا توفّرت فيه الشروط التي اعتبرت في صلاة المسافر ) وبصورة عامّة في كلّ مورد يجب قصر الصلاة فيه يجب ترك الصوم وفي كلّ مورد يجب إتمام الصلاة فيه ( مثل أن يكون شغله السفر أو قصد الإقامة في محلّ عشرة أيّام ) يجب أن يصوم . ( المسألة 1441 ) : لا إشكال في السفر في شهر رمضان ، ولكن يكره إذا كان فراراً من الصوم . ( المسألة 1442 ) : إذا وجب على المكلّف صوم يوم معين في غير شهر رمضان ( كأن نذر صوم يوم النصف من شعبان ) فالأحوط وجوباً أن لا يسافر في ذلك اليوم ، وإذا كان في سفر وجب عليه أن يقصد الإقامة عشرة أيّام في مكان ويصوم ذلك اليوم . ( المسألة 1443 ) : إذا نذر صوم يوم ولم يعيّنه لم يجز له الصيام في السفر ، ولكن لو نذر صوم يوم معين في السفر ، أو نذر صوم يوم معيّن سواءً كان في السفر أم لا ، فالأحوط وجوباً الإتيان بالصيام حتّى لو كان مسافراً . ( المسألة 1444 ) : يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيّام في المدينة المنوّرة استحباباً من أجل الحاجة ( حتّى لو لم يقصد بقاء عشرة أيّام ) ولكنّ الأحوط أن يختار للصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة . ( المسألة 1445 ) : إذا كان جاهلًا ببطلان الصوم في السفر فصام في السفر فصومه صحيح ، ولكن لو علم أثناء اليوم بالحكم فصومه باطل .