الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
258
رسالة توضيح المسائل
ولكن لو كفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده . ( المسألة 1428 ) : إذا فاته الصوم لسكر وجب قضاؤه وإن كان تناول المسكر عن سهو أو للعلاج بل لو نوى الصيام ثمّ سكر واستمرّ على الصيام فالأحوط وجوباً القضاء . ( المسألة 1429 ) : إذا ترك الصوم لعدّة أيّام بسبب السفر أو المرض وأمثال ذلك وجب عليه قضائها ، ولكن لو لم يعلم عدد الأيّام التي فاته صومها كفى قضاء ما يعلم يقيناً بفواته ولا يجب عليه الزيادة ، وإن كان الصيام الإضافي هو الأحوط استحباباً . ( المسألة 1430 ) : إذا كان عليه قضاء لعدّة أشهر من رمضان جاز له البدء بقضاء أي منها ، لكن إذا ضاق الوقت وقرب مجيء شهر رمضان التالي فالأحوط قضاء صيام رمضان الأخير . ( المسألة 1431 ) : إذا شرع في صيام القضاء لشهر رمضان جاز له تناول المفطر قبل الزوال بشرط أن لا يكون وقت القضاء ضيّقاً ولكن لا يجوز له تناول المفطر بعد الزوال ، وكذلك إذا شرع في صيام قضاء يوم غير معيّن ( مثل قضاء النذر الفائت ) فالأحوط وجوباً أن لا يتناول المفطر بعد الظهر . ( المسألة 1432 ) : إذا ترك صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ مات قبل أن ينتهي شهر رمضان لم يجب أن تقضى عنه الأيّام المذكورة . ( المسألة 1433 ) : إذا لم يصم شهر رمضان لمرض واستمرّ مرضه إلى شهر رمضان من السنة اللاحقة لم يجب عليه قضاء الأيّام التي لم يصمها من الشهر الماضي ، إنّما يجب عليه فقط أن يدفع عن كلّ يوم مدّاً ( أي 750 غراماً تقريباً ) من الطعام أي من القمح أو الشعير وما شابههما للفقير . وأمّا إذا لم يصم لعذر آخر ( مثل السفر ) وبقي عذره هذا إلى شهر رمضان لاحق فالأحوط وجوباً أن يقضي الأيّام التي فاتته من الشهر الماضي بعد شهر