الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
245
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1350 ) : يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبرئ نفسه من البول حتّى لو علم بخروج ما تبقى من المني وحتّى لو اغتسل فلا يضرّ هذا العمل بصومه وإن وجب عليه الغسل مرّة ثانية بخروج ما تبقى من المني . ( المسألة 1351 ) : إذا علم الصائم المحتلم أنّ المني بقي في المجرى ، فإن كان ترك البول قبل الغسل يؤدّي إلى خروج المني بعد الغسل فالأفضل له البول قبل ذلك ولكن لا يجب . ( المسألة 1352 ) : إذا قام بعمل بقصد إخراج المني بطل صومه وإن لم يخرج المني . ( المسألة 1353 ) : إذا لاعب الصائم زوجته وداعبها من دون أن يقصد إخراج المني ، فإن لم يكن من عادته أن يخرج منه المني بهذا القدر من الملاعبة والمداعبة صحّ صومه ، ولكن إذا خرج منه المني اتّفاقاً كان في صومه إشكال إلّا أن يكون مطمئناً قبل ذلك من انّه لن يخرج منه المني . 4 - الكذب على اللَّه والنبي صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ( المسألة 1354 ) : إذا افترى الصائم الكذب على اللَّه والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة وما شابه ذلك بطل صومه ( على الأحوط وجوباً ) وان تاب فوراً ، ويجري هذا الحكم على الافتراء على سائر الأنبياء وعلى فاطمة الزهراء ( صلوات اللَّه عليها وعليهم ) أيضاً . ( المسألة 1355 ) : إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعرف صدقه أو كذبه وجب أن يسند ذلك الخبر إلى الشخص الذي رواه أو الكتاب الذي نقل عنه فيقول مثلًا : روى فلان كذا أو نقل في كتاب كذا انّ النبي صلى الله عليه وآله قال كذا . ( المسألة 1356 ) : إذا نقل عن اللَّه أو النبي ما يعتقد صحّته ، ثمّ علم فيما بعد أنّه