الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

243

رسالة توضيح المسائل

1 - الأكل والشرب ( المسألة 1336 ) : الأكل والشرب عمداً يبطل الصوم سواء كان من الأشياء المتعارفة ، مثل الخبز والماء ، أو من الأشياء غير المتعارفة مثل ورق الشجر ، وسواء كان قليلًا أو كثيراً ، بل ولو أخرج المسواك من فمه وأعاده مرّة أخرى إلى فمه وابتلع رطوبته بطل صومه إلّا أن تكون تلك الرطوبة قليلة وتضمحل في ماء الفم . ( المسألة 1337 ) : إذا علم أثناء تناوله الطعام أنّ الفجر قد طلع وجب عليه إخراج ما في فمه من الطعام ، فلو ابتلعه متعمّداً بطل صومه وعليه الكفّارة أيضاً . ( المسألة 1338 ) : الأكل والشرب عن سهو ونسيان لا يبطلان الصوم . ( المسألة 1339 ) : الأحوط وجوباً أن يتجنّب الصائم استخدام الابر والأمصال التي تستخدم بدل الغذاء أو الدواء ولكن لا إشكال في استخدام الابر التي تخدّر العضو ( أي ابر البنج ) . ( المسألة 1340 ) : من أراد الصوم فالأفضل تخليل الأسنان وغسلها قبل أذان الفجر ولو علم أنّه إن لم يفعل فسيؤدّي ذلك إلى أن يبتلع ما تبقى بين أسنانه في النهار فالأحوط وجوباً أن يغسل أسنانه قبل ذلك ويخلّلها ، فإن لم يفعل وابتلعه في النهار سهواً أتمّ صومه وعليه القضاء . ( المسألة 1341 ) : لا بأس بابتلاع الريق وإن تجمّع بسبب تذكّر الحامض ونحوه ولا يبطل معه الصوم ، ولا إشكال في ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط ما لم يصل إلى فضاء الفمّ ، ولو وصل إلى فضاء الفمّ فالأحوط وجوباً عدم ابتلاعه . ( المسألة 1342 ) : لا يضرّ علس الطعام للطفل وكذلك تذوّق الطعام وأمثال ذلك أو غسل فضاء الفمّ بالماء أو الدواء ما لم يدخل إلى الجوف ، فلو دخل الجوف من دون اختيار فلا إشكال ، ولكن إذا علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيدخل جوفه من دون اختيار بطل صومه وعليه القضاء والكفّارة .