الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

24

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 101 ) : جميع المواد الغذائية وغير الغذائية المستوردة من البلاد غير الإسلامية مثل الزبدة والسمن والجبن وأنواع الأدوية والصابون والعطر والألبسة والأصباغ وما شابه ذلك طاهرة إن لم يقطع الإنسان بنجاستها . 5 - الدم ( المسألة 102 ) : دم الإنسان وكلّ حيوان له دم دافق عند الذبح نجس ، ولكن دم الحيوانات التي ليس لها دم دافق مثل السمك والحيّة وكذا البعوض ، طاهر . ( المسألة 103 ) : إذا ذبح الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية ، وخرج منه المقدار المتعارف من الدم ، كان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً ، إلّا أن يوضع رأس الحيوان في مكان مرتفع عند الذبح ، ويرجع الدم إلى جوف الحيوان ، وأمّا إذا عاد الدم إلى جوفه بسبب التنفّس ( الشهيق ) فإنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عنه . ( المسألة 104 ) : الدم الذي يكون في بيض الدجاج نجس على الأحوط ويحرم أكله . ( المسألة 105 ) : الدم الذي يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس وينجس معه اللبن . ( المسألة 106 ) : الدم الخارج من اللثّة أو مكان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق وانحلّ واستهلك فيه فانّه طاهر ولا إشكال في بلع ذلك الريق في هذه الصورة ولكن لا يتعمّد ذلك . ( المسألة 107 ) : الدم المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا كان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم كان طاهراً ، وإذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد والظفر لم يكن فيه إشكال بالنسبة للوضوء والغسل والصلاة . امّا إذا انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه وتطهير مكانه إن لم يكن فيه ضرر وحرج شديد ، وإذا كان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء والغسل ثمّ