الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

221

رسالة توضيح المسائل

إلى إشكال في صلاته ، فإن كان يعلم أنّه إذا صلّى جماعة تخلّص من الوسواس وجبت عليه الصلاة الجماعة . ( المسألة 1232 ) : لا يجوز الإتيان بالصلوات المندوبة في صورة الجماعة أصلًا ، إلّا صلاة الاستسقاء ، وصلاة عيد الفطر والأضحى المستحبّة في زمان غيبة الإمام عليه السلام . ( المسألة 1233 ) : إذا كان الإمام يصلّي صلاة يومية فيجوز الاقتداء بأي صلاة من الصلوات اليومية مثلًا إذا كان الإمام يصلّي صلاة الظهر وكان المأموم صلّى الظهر قبل ذلك يجوز له الإتيان بصلاة العصر جماعة مع صلاة ظهر الإمام ، ولكن إذا كان الإمام يعيد صلاته احتياطاً فلا يستطيع المكلّف الصلاة معه جماعة إلّا لمن كان احتياطه موافقاً لاحتياط الإمام . ( المسألة 1234 ) : إذا كان إمام الجماعة يقضي صلاته اليومية جاز الاقتداء به لكنّه إن كان يقضي احتياطاً صلاته اليومية ففي الاقتداء به إشكال . ( المسألة 1235 ) : إذا لم يعلم المكلّف أنّ صلاة الإمام هذه هل هي واجبة أو نافلة ؟ فلا يجوز الاقتداء به . شرائط صلاة الجماعة ( المسألة 1236 ) : يجب في الجماعة مراعاة أمور : الأوّل - عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم والإمام وكذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية ، بل يشكل حتّى الحائل الزجاجي . وأمّا إذا كان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها وبين الرجال . ( المسألة 1237 ) : إذا كان الإمام داخل المحراب ولم يكن الذي خلفه مقتدياً به فليس بإمكان الشخصين الواقفين على يمين ويسار المحراب إذا لم يريا الإمام بسبب جدار المحراب أن يقتديا بالإمام ، بل لو كان الذي يقف خلف الإمام