الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
219
رسالة توضيح المسائل
خاصّاً ( مثلًا يقال له أنّ الصلاة يجب أن تكون في المسجد أو في الوقت الفلاني ) يجب عليه العمل بالشرط ولكن إذا لم يُشترط له شرطاً عمل وفقاً لتكليفه وبالشكل الطبيعي ويأتي بالمستحبّات ما يؤتى به في العادة ، ولا يجب عليه أكثر من ذلك إلّا أن يُشترط عليه ، وكذلك لا يجب عليه قضاء صلاة الآيات إلّا أن يُشترط عليه ذلك . ( المسألة 1223 ) : إذا استأجر أشخاصاً متعدّدين للقضاء عن الميّت فلا يجب أن يعيّن لكلّ واحد منهم وقتاً معيّناً بل يمكنهم الإتيان بالصلاة في أي وقت شاءوا ، ولكن من أجل رعاية الترتيب في صلوات القضاء فالأحوط المستحبّ أن يعيّن لكلّ واحد منهم وقتاً ، مثلًا أن يعيّن لأحدهم أن يأتي بالصلاة من الصبح إلى الظهر وللآخر من الظهر إلى الليل ، وكذلك من الأفضل أن يعيّن لكلّ واحد منهم مقداراً محدّداً من الصلاة يساوي ما حدّده للآخر ، مثلًا إذا كان الشروع من صلاة الظهر والنهاية إلى صلاة الصبح ( سواءً كانت ليوم واحد أو ولعدّة أيّام بلياليها ) فيعيّن للآخر أيضاً الصلاة من الظهر وينتهي بصلاة الصبح . ( المسألة 1224 ) : إذا مات الأجير قبل إتمام قضاء الصلوات ، فإن كان قد قبض جميع الأجرة وكان قد اشترط عليه أن يصلّي جميع الصلوات بنفسه وجب ردّ اجرة ما لم يصله من ماله إلى وليّ الميّت ، وإن لم يشترط عليه ذلك وجب على ورثة الأجير أن يستأجروا من يقوم العمل من ماله فإن لم يكن لديه مال لا يجب على الورثة شيء ، والأفضل أداء دين الميّت . ( المسألة 1225 ) : إذا مات الأجير قبل الإتيان بجميع الصلوات وكان عليه قضاء صلوات فيجب أن يستأجر شخص آخر من ماله لقضاء الصلوات التي استؤجر لها ، وإن كانوا قد شرطوا أن يؤدّيها هو بنفسه فيجب إعادة باقي المال إلى أصحابه وأمّا قضاء صلاته هو فلا يصحّ الأخذ من ماله إلّا برضا الورثة أو في صورة ما إذا أوصى بأن يقضى عنه صلاته من ثلث ماله .