الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

207

رسالة توضيح المسائل

الصلاة ، ولكن إذا أجّر سائق سيارته للزيارة وزار هو ضمن ركابها وجب أن يتمّ في صلاته . ( المسألة 1148 ) : الحملداريّة ( وهم الذين يسافرون مع الحجّاج لإيصالهم إلى مكّة ) وأمثالهم إن كان السفر يعدّ جزءاً أو مقدّمة لعملهم وعملوا ذلك مدّة معتبرة ( عدّة أشهر تقريباً ) وجب عليهم الإتمام في الصلاة . ( المسألة 1149 ) : من كان السفر عمله في بعض السنة كالسائق الذي يشتغل بسيارته خلال فصل الصيف أو الشتاء فقط فعليه التمام في السفر الذي يُعدّ جزءاً من عمله . ( المسألة 1150 ) : السائق الذي يشتغل داخل المدينة إذا اتّفق له السفر خارج المدينة وكانت المسافة ثمانية فراسخ أو أكثر فصلاته قصر ولكنّ السائق الذي يشتغل بسيّارته داخل المدينة وخارجها أيضاً فعند ما يخرج خارج المدينة يجب عليه التمام في الصلاة . ( المسألة 1151 ) : من كان شغله السفر إذا مكث في محلّ عشرة أيّام أو أكثر سواء أكان ذلك المحلّ وطنه أم لا ، وسواء قصد من البداية أن يقيم عشرة أيّام هناك أو لا ، يجب عليه أن يقصّر ويتمّ في صلاته في أوّل سفرة يسافرها بعد عشرة أيّام قضاها في ذلك المكان على الأحوط ، ولو شكّ هل مكث في ذلك المحلّ عشرة أيّام أو لا ؟ وجب أن يتمّ في صلاته . ( المسألة 1152 ) : السائح في البلاد الذي لم يتّخذ لنفسه وطناً يجب عليه الإتمام . ( المسألة 1153 ) : من لم يكن عمله السفر ولكن يحتاج إلى عدّة أسفار متوالية من أجل حمل أمتعة له مثلًا في مدينة أو قرية يجب عليه التقصير . ( المسألة 1154 ) : من أعرض عن وطنه وأراد التوطّن في بلد آخر وجب عليه القصر في سفره إلّا أن يكون سفره يستغرق مدّة طويلة وكان يعدّ من الذين لا منزل ثابت لهم .