الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
199
رسالة توضيح المسائل
6 - يجب عند الشكّ بين « الأربع والخمس » بعد السجدة الثانية أن يتمّ الصلاة ، يأتي بعد ذلك بسجدتي السهو . كما يستحبّ الإتيان بسجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة . ( المسألة 1100 ) : إذا أعاد ما قرأه خطأً بشكل صحيح فلا تجب عليه سجدتا السهو . ( المسألة 1101 ) : إذا تلفّظ بكلمة أو عدّة كلمات في الصلاة بحيث لم يخرج عن هيئة الصلاة فإنّها تحسب جميعاً واحدة ويكفي لها سجدتا سهو . ( المسألة 1102 ) : إذا قال سهواً ( السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ) لا تجب عليه سجدتا السهو بل يستحبّ ذلك ، ولكن إذا أتى بمقدار من التسليمتين الأخريين فالأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو ، فإذا أتى بالتسليمات الثلاثة في محلٍّ لا ينبغي الإتيان بها سهواً كفى لذلك سجدتا سهو فقط . ( المسألة 1103 ) : إذا تعمّد ترك سجدتي السهو بعد الصلاة أثم ويجب عليه المبادرة بالإتيان بهما ولكن صلاته صحيحة . ( المسألة 1104 ) : إذا شكّ أنّه أتى بما يوجب سجدتي السهو أم لا ، فلا شيء عليه وإذا شكّ هل وجبت عليه سجدتان أم أربع ؟ يكفيه الاثنتان . طريقة سجود السهو ( المسألة 1105 ) : سجود السهو يكون على النحو التالي : بعد الصلاة مباشرةً ينوي لسجود السهو ثمّ يسجد ويقول في السجود : « بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » . ثمّ يرفع رأسه من السجود ويجلس ثمّ يسجد ثانية ويكرّر نفس الذكر ، وبعد أن يرفع رأسه من السجدة يتشهّد ويسلّم .