الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
193
رسالة توضيح المسائل
يؤدّ إلى بطلان الصلاة ، مثلًا إذا ظنّ أنّه صلّى ركعتين فيبني على ظنّه هذا ، وإذا ظنّ أنّه صلّى ثلاث ركعات وجب أن يبني على الاثنين . ( المسألة 1075 ) : ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا ارتكب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو ، وكذلك إذا نسي السجود والتشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهما . ( المسألة 1076 ) : إذا شكّ بعد انتهاء وقت صلاة النافلة أنّه أتى بها أم لا لم يعتنِ بشكّه فإن كان الوقت باقياً أتى بها . 3 - الشكوك الصحيحة ( المسألة 1077 ) : كما ذكرنا إذا شكّ في عدد الركعات في الصلوات الرباعية صحّ شكّه في ( 9 ) صور هي : الأولى - الشكّ بين « الاثنين والثلاث » بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه في هذه الصورة يبني على انّه صلّى ثلاث ركعات ، ثمّ يأتي بركعة أخرى ، ويتمّ صلاته ، ويأتي بعد الصلاة بركعة احتياطاً من قيام ، وسيأتي بيان طريقة هذه الركعة . وإذا شكّ في السجدة الثانية بعد الذكر الواجب عمل بهذه الطريقة أيضاً على الأحوط وجوباً ، ثمّ يعيد الصلاة بعد ذلك ( هذا الحكم جارٍ في جميع الموارد التي يقع الشكّ فيها بعد تمام السجدة الثانية وقبل رفع الرأس عنها ) . الثانية - الشكّ بين « الثلاث والأربع » في أي موضع من الصلاة كان ، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعة احتياطاً من قيام أو بركعتين من جلوس . الثالثة - الشكّ بين « الاثنين والأربع » بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين احتياطاً من قيام .