الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
186
رسالة توضيح المسائل
ما يكره في الصلاة ( المسألة 1040 ) : يكره في الصلاة كلّ شيء يزيل الخضوع والخشوع للمصلّي ومنها النظر يمينا وشمالًا ( طبعاً إذا لم يكن التفاته بمقدار كثير وإلّا ففي صلاته إشكال ) وأن يعبث بلحيته ويديه ويدخل أصابعه ببعضها ويبصق وكذلك النظر إلى خطوط الخاتم ، وأيضاً يكره السكوت لسماع كلام الآخر عند قراءة الحمد والسورة والأذكار ، ويكره أيضاً أن يصلّي في حالة النعاس وفي حال مدافعة البول والغائط أو لبس اللباس الضيّق . المواضع التي يجوز فيها قطع الصلاة ( المسألة 1041 ) : لا يجوز قطع الصلاة الواجبة وهدمها عمداً على الأحوط ، ولكن لا مانع من ذلك لدفع ضرر معتدّ به في المال أو البدن ، مثلًا إذا كانت حياة المصلّي أو من يجب حفظ نفسه في خطر ، ولم يمكن دفع الخطر إلّا بقطع الصلاة فيجب قطعها في هذه الصورة . وهكذا لحفظ ما يجب عليه حفظه ، وأمّا المال الذي لا ليس بخطير فيكره قطع الصلاة لأجله . ( المسألة 1042 ) : إذا اشتغل بالصلاة وطالبه الدائن بدينه فإن أمكنه تسديد دينه حالة الصلاة ولم تنهدم بذلك هيئة الصلاة فالأفضل أن يدفع له دينه في هذا الحال ، وإن لم يستطع تسديد دينه من دون قطع الصلاة صبر حتّى يتمّ صلاته ولا ينافي التأخير بهذا المقدار مع فوريّة أداء الدين إلّا إذا كان في حال الضرورة مثلًا أن يكون الدائن في عجلة وكان رفاقه وأصحابه على وشك السفر . ( المسألة 1043 ) : إذا علم في الصلاة بأنّ المسجد نجس فإن كان تطهير المسجد لا يخلّ بالصلاة وجب تطهيره وإلّا وجب تطهيره بعد الصلاة ، والأحوط أن لا يطيل في صلاته .