الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
183
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1017 ) : لا إشكال في تكرار بعض الحمد والسورة وأذكار الصلاة في الركوع والسجود والتسبيحات لتحصيل الثواب أو للاحتياط ، ولكن لو كان بسبب الوسوسة ففيه إشكال . ( المسألة 1018 ) : يجب أن لا يسلّم المصلّي على أحد في حال الصلاة ، ولكن إذا سلّم عليه أحد وجب ردّه ، ولكن الردّ يجب أن يكون مثل السلام مثلًا لو قال أحد : « السلام عليك » أجابه بقوله : « السلام عليك » وإذا قال « سلام عليكم » أجابه بقوله : « سلام عليكم » حتّى لو قال « سلام » أجابه بقوله « سلام » . ( المسألة 1019 ) : ردّ السلام في غير الصلاة واجب أيضاً ، أمّا إلقاء السلام والابتداء به فمستحبّ ، ويجب أن يكون الردّ ( أي الجواب ) بنحو يعدّ ردّاً للسلام يعني لو تأخّر في الردّ مدّة من الزمان بحيث لا يعدّ معها جواباً وردّاً أثم ولم يجب عليه ردّ آخر . ( المسألة 1020 ) : لو لم يردّ جواب السلام في الصلاة فقد أثم وصحّت صلاته . ( المسألة 1021 ) : يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بحيث يسمعه المسلّم ، وأمّا لو كان المسلّم أصمّاً أو كان في مكان شديد الضوضاء كفى الردّ بالشكل المتعارف والأحوط أن يشير أيضاً إلى ذلك ليفهم الطرف المقابل . ( المسألة 1022 ) : يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بنيّة جواب السلام لا بقصد قراءة بعض آيات القرآن وأمثال ذلك . ( المسألة 1023 ) : إذا سلّم الرجل أو المرأة الأجنبية وحتّى الطفل المميّز الذي يمكنه تشخيص الحسن من القبيح على المصلّي وعلى غيره وجب ردّ السلام . ( المسألة 1024 ) : لا يجب الردّ على من سلّم مازحاً أو مستهزئاً أو من سلّم بشكل خاطئ بحيث لا يعدّ سلاماً ، والأحوط وجوباً ردّ سلام غير المسلم بأن يقول ( سلام ) فقط أو يكتفي بالقول ( عليك ) . ( المسألة 1025 ) : إذا دخل شخص على جماعة وسلّم عليهم وجب ردّه على