الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
19
رسالة توضيح المسائل
الأوّل : في الأزقّة والطرق السالكة والتي يتردّد فيها الناس . الثاني : في الأماكن الموقوفة على مجموعة خاصّة من الناس ، مثل المدارس الخاصّة بالطلّاب أو المساجد التي كانت مرافقها الصحيّة موقوفة على المصلّين فقط . والثالث : على قبر المؤمن أو أي محل آخر يؤدّي إلى إهانة المؤمن أو أحد المقدّسات . ( المسألة 71 ) : يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلك إلّا إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد ولوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة أخرى ( مثل الدم ) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج ، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلّا بالماء . ( المسألة 72 ) : في الموارد التي يمكن فيها تطهير المخرج بغير الماء فانّ تطهيرها بالماء أفضل . ( المسألة 73 ) : لا يطهر مخرج البول إلّا بالماء ، ولو كان الماء قليلًا وجب غسله به مرّتين ، أمّا إذا كان التطهير بالأنابيب المطاطية ( الصوندة ) المتّصلة بشبكة الأنابيب التي يكون حكمها حكم الماء الجاري كفى غسله مرّة واحدة . ( المسألة 74 ) : لا فرق في غسل مخرج البول والغائط بين المخرج الطبيعي وغير طبيعي ولكن بالنسبة إلى المخرج غير الطبيعي لا يكفي غير الماء . ( المسألة 75 ) : لو طهّر مخرج الغائط بثلاثة أحجار أو بالورق وأمثال ذلك وبقيت ذرّات صغيرة لا تزول عادةً إلّا بالماء فلا بأس بذلك ويمكنه الصلاة في هذا الحال . ( المسألة 76 ) : إذا أراد تنظيف وتطهير مخرج الغائط بالأطراف الثلاثة من حجر واحد جاز وكفى ، وكذا يكفي بالأطراف الثلاثة من قطعة واحدة من القماش أو الورق وما شابه ذلك ولا يشترط تعدّد القطع .