الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

168

رسالة توضيح المسائل

( المسألة 936 ) : من لا يمكنه الانحناء بمقدار الركوع يجب أن يتكئ على شيء ويركع إن استطاع ، وإذا لم يمكنه ذلك وجب أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع ، وإذا لم يمكنه الانحناء أصلًا وجب أن يركع جلوساً ، وإذا تعذّر ذلك أيضاً أشار برأسه بقصد الركوع في حال القيام ، وإذا تعذّر هذا أيضاً أطبق جفنيه بنيّة الركوع ، وأتى بالذكر ويفتح عينيه بنيّة القيام من الركوع . ( المسألة 937 ) : إذا تمكّن من الركوع ولكن لم يتمكّن من البقاء في الركوع بمقدار الذكر الواجب وجب أن يأتي بالذكر قبل الخروج من حدّ الركوع وإتمامه في ذلك الوقت حتّى مع عدم اطمئنان البدن وإن لم يستطع ذلك أتى به حال القيام . ( المسألة 938 ) : إذا كانت قامته منحنية بسبب الشيخوخة أو لمرض أو علّة أخرى وكان حاله أشبه للركوع وجب عند الصلاة أن يرفع قامته بالمقدار الممكن في قراءة الحمد والسورة ، فإن لم يستطع فلا أقل أن يرفع قامته قليلًا لأجل الركوع ثمّ يركع ، فإن لم يستطع ذلك أيضاً وجب أن ينحني أكثر قليلًا للركوع بشرط أن لا يخرج عن حالة الركوع ، فإن لم يستطع ذلك أيضاً فالأحوط أن يركع بالإشارة وينوي أنّ حالته هذه الركوع . ( المسألة 939 ) : الركوع من أركان الصلاة فلو ترك أو أتى به المكلّف مرّتين في الركعة الواحدة أو أكثر بطلت صلاته سواءً كان عمداً أو سهواً . ( المسألة 940 ) : يجب بعد الانتهاء من الركوع أن يقف منتصباً وبعد أن يستقرّ بدنه يسجد ، ولو ترك هذا العمل بطلت صلاته ، امّا إذا تركه عن سهو لم يكن في صلاته إشكال . ( المسألة 941 ) : إذا نسي الركوع والتفت قبل السجدة الأولى أو بين السجدتين أو قبل أن يضع جبهته على الأرض للسجدة الثانية ، وجب أن يرجع ويقوم ثمّ يركع .