الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
162
رسالة توضيح المسائل
صحيحة ، وكذلك الحال لو نسي الحمد أو السورة أو كليهما . ( المسألة 899 ) : إذا تعمّد قراءة إحدى السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة في الصلاة الواجبة وجب على الأحوط أن يأتي بالسجدة ثمّ يقوم ويقرأ الحمد وسورة أخرى من جديد ويتمّ صلاته ثمّ يعيدها . ولو اشتغل بالسورة التي فيها آية السجدة سهواً فإن التفت إلى ذلك قبل الوصول إلى آية السجدة وجب ترك السورة وقراءة سورة أخرى وإذا تجاوز نصف آية السجدة فالأحوط أن يعيد الصلاة ، ولو التفت بعد قراءة آية السجدة عمل على النحو الذي مرّ أعلاه . ( المسألة 900 ) : لا مانع من قراءة سور السجدة في الصلاة المستحبّة ويجب عليه بعد ذكر آية السجدة السجود لها ثمّ القيام وإتمام الصلاة . ( المسألة 901 ) : يجوز في الصلاة المندوبة ترك قراءة السورة ( بعد الحمد ) بل حتّى في الصلوات المندوبة التي صارت واجبة بسبب النذر ، ولكن في الصلوات المندوبة المخصوصة التي فيها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطريقة المذكورة . ( المسألة 902 ) : يستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وكذلك صلاة الظهر يوم الجمعة بعد الحمد سورة الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين فإذا اشتغل بأحدهما فالأحوط وجوباً أن لا يعدل إلى سورة أخرى . ( المسألة 903 ) : لا يجوز العدول من سورة « قل هو اللَّه أحد » أو سورة « قل يا أيّها الكافرون » إلى سورة أخرى في كلّ صلاة إلّا صلاة الجمعة ، فلو بدأ بإحدى هاتين السورتين بدل سورة الجمعة والمنافقين ولم يصل إلى نصفها أمكنه تركها وقراءة سورة الجمعة والمنافقين . ( المسألة 904 ) : إذا قرأ في صلاة سورة أخرى غير سورة « قل هو اللَّه أحد » و « قل يا أيّها الكافرون » أمكنه تركها وقراءة سورة أخرى ما لم يصل إلى النصف منها .