الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

153

رسالة توضيح المسائل

أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ( مرّتان ) أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ( مرّتان ) حي على الصلاة ( مرّتان ) حي على الفلاح ( مرّتان ) حي على خير العمل ( مرّتان ) قد قامت الصلاة ( مرّتان ) اللَّه أكبر ( مرّة واحدة ) لا إله إلّا اللَّه ( مرّتان ) ( المسألة 843 ) : جملة « أشهد أنّ عليّاً ولي اللَّه » ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولكن يستحسن الإتيان بها بعد جملة « أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » بقصد التبرّك ، بنحو يفهم أنّها ليست جزءاً . ( المسألة 844 ) : يسقط الأذان في خمسة موارد : والأحوط وجوباً تركه : 1 - أذان صلاة العصر في يوم الجمعة إذا اتي بها مع صلاة الجمعة . 2 - صلاة العصر من يوم عرفة ( وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجّة ) إذا أتى بها مع صلاة الظهر . 3 - قبل صلاة العشاء من يوم عيد الأضحى لمن يكون في المشعر الحرام ( المزدلفة ) ويصلّيها مع المغرب . 4 - قبل صلاة العصر والعشاء للمرأة المستحاضة التي يجب أن تأتي بصلاة العصر بعد الظهر وبصلاة المغرب بعد صلاة العشاء مباشرةً . 5 - قبل صلاة العصر والعشاء لمن لا يمكنه أن يمسك بوله أو غائطه ( أي المسلوس والمبطون ) . وبصورة عامّة يسقط الأذان قبل كلّ صلاة يؤتى بها بعد الصلاة السابقة مباشرةً ، ولا يكفي لصدق الفصل الإتيان بالنافلة والتعقيب .