الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
150
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 826 ) : إذا تنجّس مكان من المسجد بحيث لا يمكن تطهيره من دون حفر أو تخريب وجب الحفر أو التخريب إذا لم يستلزم تخريباً كثيراً والأحوط وجوباً أن يصلح ما خرّبه أو حفره ويعيده كحالته الأولى ، والأفضل أن يتكفّل ذلك الشخص الذي نجّسه فلو كلّفه ذلك نفقات ضمنها على الأحوط وجوباً . ( المسألة 827 ) : إذا غصب مسجداً وغيّر في بنائه بحيث أخرجه عن شكل المسجد وأصبح بحيث لا يقال له مسجد ، فالأحوط حرمة تنجيسه ، وكذلك وجوب تطهيره . ( المسألة 828 ) : يحرم تنجيس حرم النبي والأئمّة عليهم السلام وتلويثها فيما لو كان موجباً للهتك وفي هذه الصورة يجب تطهيرها أيضاً ، بل الأحوط فيما لو لم يؤدّ إلى الهتك تطهيرها أيضاً . ( المسألة 829 ) : يحرم تنجيس فراش المسجد أيضاً ولو تنجّس وجب تطهيره ولو استلزم ذلك خسارة كان من نجّسه ضامناً لذلك ( على الأحوط ) . ( المسألة 830 ) : يحرم إدخال عين النجاسة كالدم والبول إلى المسجد حتّى لو لم يوجب هتكاً على الأحوط وجوباً إلّا أن يكون شيئاً جزئياً على لباس وبدن الشخص الداخل أو على لباس الأطفال الصغار ، وأمّا إدخال المتنجّس « الشيء الذي لاقى النجس كاللباس والحذاء النجس » فلو لم يؤدّ إلى هتك المسجد ولم يسبّب تلويث المسجد فلا يحرم . ( المسألة 831 ) : لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد لإقامة العزاء والمأتم أو إقامة احتفال ديني ونصب السواد وإدخال أدوات الشاي والطعام فيه إذا لم يلحق ذلك ضرراً بالمسجد ولم يمنع من الصلاة ولم يناف مكانة المسجد . ( المسألة 832 ) : لا يجوز تزيين المسجد بالذهب وكذلك الأحوط أن لا ينقش فيه الصور لذوات الأرواح كالإنسان والحيوان . ( المسألة 833 ) : إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملك أو