الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
147
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 808 ) : لا يجوز للمكلّف أن يصلّي في مكان يحرم البقاء فيه « مثلًا تحت سقف يوشك على السقوط أو في وادٍ يحتمل مجيء السيل منه أو سقوط الصخور من الجبل » فلو صلّى فالأحوط وجوباً إعادتها وكذلك لا تجوز الصلاة على الأشياء التي يحرم الوقوف والجلوس عليها مثل فراش كتب عليه اسم اللَّه . ( المسألة 809 ) : الشرط الثالث - أن يصلّي في مكان يمكنه الإتيان بواجبات الصلاة فيه وعلى هذا لا تصحّ الصلاة في المكان الذي فيه سقف قريب بحيث لا يستطيع القيام فيه ، أو لا يوجد فيه مكان للركوع أو السجود . ( المسألة 810 ) : ينبغي أن يراعي الإنسان الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام فلا يتقدّم على قبرهما في الصلاة ولو استوجبت الصلاة كذلك الهتك والإهانة حرمت وبطلت صلاته ولا تبطل في غير هذه الصورة . ( المسألة 811 ) : الشرط الرابع - يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلًا وأن يكون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل ( على الأحوط ) وإلّا بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم . ولكن لا إشكال إذا كان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلك أو كان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريباً . ( المسألة 812 ) : إذا وقفت المرأة مع الرجل في صفّ واحد أو تقدّمت عليه وشرعا في صلاة سويةً فصلاتهما باطلة ، وأمّا لو شرع أحدهما قبل الآخر فصلاته صحيحة وصلاة الثاني باطلة . ( المسألة 813 ) : الشرط الخامس - يجب أن لا يكون محل سجود المصلّي أعلى من مكان وقوفه بحيث يخرج عن صورة السجود ، والأحوط وجوباً أن لا يكون محلّ السجود أعلى ولا أحطّ من ذلك بأربع أصابع مضمومة . ( المسألة 814 ) : بقاء الرجل والمرأة الأجنبية في مكان خالٍ بحيث لا يدخل