الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

143

رسالة توضيح المسائل

الاستحاضة أو دم الكلب والخنزير والميتة ودم الحيوان الحرام اللحم وكذلك لا يكون من دم الكافر « على الأحوط وجوباً » . ( المسألة 782 ) : إذا تناثر الدم على لباسه وكان بحيث يشكّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشكال في الصلاة به ، ولكن إذا كان الدم على البدن بأي مقدار كان فالأحوط استحباباً تطهيره . ( المسألة 783 ) : إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب كلّ منها دماً مستقلًا ، ولكن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يكن القماش سميكاً . ( المسألة 784 ) : إذا كان الدم أقلّ من مقدار الدرهم وزال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً ولكن لا بأس في الصلاة فيه . ( المسألة 785 ) : إذا كان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم ولاقته نجاسة أخرى كالبول فلا تصحّ الصلاة فيه . ( المسألة 786 ) : الثالث من مادّة العفو : الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة والجوراب التي لا يمكن ستر العورة بها ، فلو كانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة وكذلك الخاتم والنظارات النجسة . ( المسألة 787 ) : الرابع : إذا كان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمكن ستر العورة به فصلاته صحيحة وكذلك سائر الأشياء النجسة ولكن الأحوط المستحبّ اجتنابه . ( المسألة 788 ) : الخامس : المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم والليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي ولكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها . ( المسألة 789 ) : إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة « مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل » وجب عليها ذلك وكذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر .