الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
140
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 762 ) : إذا كان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الإمامية ، وكان لها صفة الزينة كان فيها إشكال بالنسبة إلى الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلّا أن يكون وضعه للاضطرار . ( المسألة 763 ) : الشرط السادس : يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى القلنسوة والتكّة وأمثالها والصلاة باطلة بها وحتّى بطانة الثوب لا ينبغي أن تكون من الحرير الخالص ، ويجوز ذلك للنساء سواءً في حال الصلاة وفي غيرها . ( المسألة 764 ) : إذا لم يعلم انّ هذا الثوب من الحرير الخالص أو من شيء آخر فلا إشكال في لبسه والصلاة به صحيحة . ( المسألة 765 ) : إذا كان في جيب الرجل منديل أو شيء من حرير فلا إشكال فيه ولا تبطل معه الصلاة . ( المسألة 766 ) : لا إشكال في لبس اللباس المخلوط من الحرير وغيره ولكن إذا كان غير الحرير قليلًا بدرجة لا يحسب شيئاً فلا يجوز للرجل لبسه . ( المسألة 767 ) : يجوز عند الضرورة لبس الثوب المصنوع من الحرير الخالص والمخيط بالذهب واللباس المغصوب واللباس المصنوع من الميتة ويمكنه الصلاة بذلك أيضاً . ( المسألة 768 ) : لو لم يكن لديه سوى الثوب النجس أو الثوب المصنوع من الحرير أو المخيط بالذهب أو اللباس المتّخذ من حيوان ميتة أو حيوان حرام اللحم وجب الصلاة بذلك اللباس ، ولكن إذا لم يكن لديه سوى اللباس المغصوب وأمكنه خلعه والصلاة بدونه وجب عليه أن يصلّي عرياناً بالكيفية المذكورة سابقاً . ( المسألة 769 ) : لو لم يكن لديه لباساً تجوز فيه الصلاة فإن أمكنه شراؤه أو إجارته وجب ذلك ، وإن أعطاه شخص آخر لباساً هديةً أو عاريةً فإن لم يكن في قبوله حرج أو منّة وجب القبول .