الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
137
رسالة توضيح المسائل
الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلك الحال ، ثمّ علم أنّه أكثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة . ( المسألة 742 ) : إذا نسي نجاسة شيء ولاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلك الشيء وصلّى ثمّ تذكّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، وأمّا لو لاقى بدنه الرطب شيئاً قد نسي نجاسته واغتسل من دون أن يطهّره ، فغسله وصلاته باطلين . ( المسألة 743 ) : من كان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه كليهما ، وكان لديه من الماء ما يكفي لتطهير أحدهما ، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه والصلاة بذلك اللباس النجس ، ولكن إذا كانت نجاسة اللباس أشدّ « كأن يكون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل وكانت نجاسة البدن مثلًا بالدم التي يكفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة » فالأحوط وجوباً تطهير اللباس والصلاة ببدن النجس . ( المسألة 744 ) : من لم يكن لديه لباس سوى اللباس المتنجّس ولم يكن يحتمل وجود لباس طاهر إلى آخر الوقت صلّى بذلك اللباس . ( المسألة 745 ) : من كان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمكنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما ، فإن لم يستطع ذلك وجب عليه الصلاة مرّتين في كلّ واحد منهما . ( المسألة 746 ) : الشرط الثاني في لباس المصلّي : أن يكون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً ، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو كان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة ، ولكن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا كان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلّا إذا كان هو الغاصب أي أن يكون قد غصب ذلك الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة . ( المسألة 747 ) : إذا التفت أثناء الصلاة بأنّ لباسه مغصوب فيجب عليه نزعه