الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
135
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 729 ) : يلزم على النساء ستر الشعر الاصطناعي والحلي المستورة ( مثل السوار والقلادة ) أيضاً . ( المسألة 730 ) : لو علم أثناء الصلاة بانكشاف عورته وجب سترها فوراً بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى هدم صورة الصلاة ، فإذا كان سترها يستغرق وقتاً طويلًا فالأحوط وجوباً أن يستر نفسه ويتمّ الصلاة ويعيدها . ( المسألة 731 ) : لو علم بعد الصلاة بأنّه لم يستر المقدار الواجب في حال الصلاة فصلاته صحيحة . ( المسألة 732 ) : يجوز الستر في الصلاة بورق الأشجار أو الأعشاب ولكن الأحوط استحباباً أن لا يستفيد منها إلّا في صورة عدم وجود ساتر آخر . ( المسألة 733 ) : لو لم يكن لديه للستر غير الطين وجب التستّر به والصلاة معه . ( المسألة 734 ) : إذا كان عرياناً ولم يكن لديه ما يستتر به للصلاة ، فإذا احتمل تحصيل الساتر في آخر الوقت فالأحوط تأخير الصلاة ، فإن لم يعثر على ذلك فإن كان هناك من يراه وجب أن يصلّي من جلوس ويغطّي عورته بهذه الطريقة ، وان لم يكن هناك من يراه صلّى من قيام ، والأحوط وجوباً أن يغطّي عورته بيده ويركع ويسجد بالإشارة ويخفض رأسه للسجود أكثر . شرائط لباس المصلّي ( المسألة 735 ) : يشترط في لباس المصلّي أمور : 1 - أن يكون طاهراً . 2 - أن لا يكون مغصوباً على الأحوط وجوباً . 3 - أن لا يكون من أجزاء الميتة . 4 - أن لا يكون من الحيوان المحرّم اللحم .