الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

128

رسالة توضيح المسائل

بأحد طرفي الاحتمال ويتمّ صلاته ويجب بعد إتمام الصلاة السؤال ، فإن كان ما أتى به باطلًا أعادها ( والأحوط أن يأتي بالطرف الأقوى في الاحتمال ) . ( المسألة 693 ) : إذا رأى في المسجد نجاسة فالأفضل تطهير المسجد أوّلًا ثمّ الصلاة ، وكذلك لو كان الدائن يطالبه بالمال ولكن إذا كان الإتيان بالصلاة ومقدّماتها يستغرق وقتاً طويلًا ، فيجب عليه أوّلًا تطهير المسجد وأداء الدين ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحكم أثم ولكن صحّت صلاته وفي حال ضيق الوقت تقدّم الصلاة . ( المسألة 694 ) : يستحبّ أن يأتي بالفرائض اليومية الخمس في خمسة أوقات ، يعني أن يأتي بكلّ صلاة في وقت فضيلتها ، ولا يكفي الفصل بينها بمقدار النافلة أو التعقيبات فقط ، بل المعيار هو وقت الفضيلة فقط . ( المسألة 695 ) : وقت فضيلة صلاة الظهر إلى أن يكون ظلّ الشاخص بمقداره « المراد من الظلّ هو الظلّ الذي يظهر للشاخص من الظهر فصاعداً » ووقت فضيلة العصر عندما يكون ظلّ الشاخص بمقداره إلى أن يصير ضعفي الشاخص ووقت فضيلة الصلاة المغرب من الغروب إلى اختفاء الحمرة المغربية « يعني اللون الأحمر الذي يظهر بعد غروب الشمس في جهة المغرب » ووقت فضيلة صلاة العشاء من زوال الحمرة المغربية المذكورة حتّى يحصل ثلث الليل ووقت فضيلة صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر حتّى ينكشف الهواء والجوّ . الترتيب بين الصلوات ( المسألة 696 ) : يجب الإتيان بصلاتي الظهر والعصر على الترتيب ، يعني أن يصلّي الظهر أوّلًا ثمّ يصلّي العصر ، وهكذا يجب رعاية الترتيب في صلاتي المغرب والعشاء ، فإذا تعمّد الإتيان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر ، أو العشاء قبل صلاة المغرب بطلت صلاته .