الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
126
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 680 ) : إذا لم يأت بصلاتي المغرب والعشاء إلى نصف الليل عمداً يكون الوقت قد فات ، وعليه أن يقضيهما ، أمّا إذا لم يأت بهما لعذرٍ أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر وكانتا أداءً . وقت صلاة الصبح ( المسألة 681 ) : وقت صلاة الصبح من أوّل طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس والفجر الصادق هو بياض الصبح الذي يعترض في الأفق ( ينتشر عرضاً ) والأفضل الإتيان بصلاة الصبح في ظلمة الفجر وقبل انتشار النور في جميع السماء . أحكام أوقات الصلاة ( المسألة 682 ) : يصحّ للمكلّف الإتيان بالصلاة عندما يكون على يقين من دخول الوقت أو يخبره رجل عادل واحد على الأقل بدخول الوقت ويكفي أذان الشخص العارف للوقت الذي يطمئن إليه ويكفي أيضاً الظنّ القوي بدخول الوقت إذا حصل له من طرق أخرى سواءً كان بواسطة الساعة الصحيحة أو غير ذلك . ( المسألة 683 ) : إذا لم يحصل له العلم بدخول الوقت بواسطة وجود مانع في السماء كالسحاب والغبار أو لكونه مسجوناً أو أعمى فإذا حصل له الظنّ القوي بدخول الوقت أمكنه الإتيان بالصلاة . ( المسألة 684 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفقاً لما ذكرنا أعلاه وعلم أثناء الصلاة انّ الوقت لم يدخل بعد فصلاته باطلة ، وكذلك إذا علم بعد الصلاة أنّ جميع الصلاة وقعت قبل الوقت فيجب عليه إعادتها ، ولكن إذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة بأنّ الوقت قد دخل فصلاته صحيحة .