الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
117
رسالة توضيح المسائل
3 - كيفية التيمّم وأحكامه ( المسألة 648 ) : عند التيمّم تجب النيّة أوّلًا ثمّ يضرب الكفّين معاً على الشيء الذي يصحّ التيمّم به ، ثمّ يمسح تمام الجبين وطرفيهما من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف بهما معاً ، على الأحوط وجوباً . والأحوط وجوباً أن يمسح بهما الحاجبين أيضاً ، ثمّ يمسح بباطن الكفّ اليسرى تمام ظهر الكفّ اليمنى ، ثمّ بباطن الكفّ اليمنى تمام ظهر الكفّ اليسرى . ( المسألة 649 ) : لا فرق بين التيمّم بدل الوضوء والتيمّم بدل الغسل ، ولكن الأحوط استحباباً أن يضرب بكفّيه الأرض مرّة أخرى عند التيمّم بدل الغسل ويمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى وبباطن اليمنى ظهر اليسرى . ( المسألة 650 ) : يجب مسح تمام الجبهة وظاهر الكفّين ولو بقي جزء قليل لم يمسح عليه فتيمّمه باطل سواءً كان عن عمدٍ أو سهو ، ولكن لا ينبغي الدقّة في هذا الأمر فيكفي أن يقال عنه أنّه مسح جبهته وظاهر كفّيه . ( المسألة 651 ) : يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة وفوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة وظاهر الكفّين ، ولكن لا يجب مسح ما بين الأصابع والأحوط وجوباً أن يمسح جبهته وظاهر كفّيه من الأعلى إلى الأسفل وأن يأتي بالموالاة في التيمّم ، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل . ( المسألة 652 ) : لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يكفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولكنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح . ( المسألة 653 ) : الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التيمّم والكفّين ، ولكن لو كان باطن الكفّين نجساً ولم يستطع تطهيرها وجب عليه التيمّم بتلك الحالة . ( المسألة 654 ) : يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن كان في يده خاتماً أخرجه ، وإن كان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى