الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

115

رسالة توضيح المسائل

أو بعضها خارج الوقت وجب عليه التيمّم . ( المسألة 633 ) : إذا أخّر صلاته عمداً حتّى لم يبقى لديه وقت للوضوء أو الغسل فقد أثم وصحّت صلاته مع التيمّم وان كان الأحوط استحباباً قضاءها . ( المسألة 634 ) : من كان لا يعلم بضيق الوقت وجب عليه الوضوء أو الغسل للصلاة ولكن إذا علم أنّ لديه وقت قليلًا ولكنّه خاف أنّه إذا توضّأ أو اغتسل لم يصل إلى الصلاة وجب عليه التيمّم . ( المسألة 635 ) : من كان لديه ماء ولكن تيمّم للصلاة بسبب ضيق الوقت ثمّ فقد ذلك الماء أثناء الصلاة كفاه ذلك التيمّم للصلوات الآتية . ( المسألة 636 ) : إذا كان لديه من الوقت ما يكفيه للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون الأعمال المستحبّة كالإقامة والقنوت وجب عليه ذلك ، بل لو لم يكن لديه وقت للسورة أيضاً أمكنه تركها والصلاة مع الوضوء . 2 - على ما ذا يجوز التيمّم ؟ ( المسألة 637 ) : يجوز التيمّم على عدّة أشياء : التراب ، الرمل ، الحصى ، المدر ، ( التراب المتلاصق ) والحجر ، بشرط أن تكون طاهرة ، ويكون عليها شيء من الغبار . ( المسألة 638 ) : يجوز التيمّم على حجر الكلس وحجر الجصّ ، والمرمر ، والحجر الأسود وما شابه ذلك . ولكن التيمّم على الأحجار الكريمة ، مثل حجر العقيق والفيروزج باطل ، والأحوط وجوباً أن لا يتيمّم على الجصّ ، والكلس المطبوخين وكذا على الآجر والخزف . ( المسألة 639 ) : إذا لم تحصل الأشياء المذكورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاكل ذلك ، وإذا لم يوجد