الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

12

رسالة توضيح المسائل

1 - ماء الكرّ ( المسألة 23 ) : ماء الكرّ هو الماء الذي لو صبّ في وعاءٍ كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف لملأ الوعاء أو الذي يكون وزنه 384 كيلوغراماً - 384 ليتراً - ( على الأحوط وجوباً ) والمعيار في الأشبار هو الأشبار المتوسّطة . ( المسألة 24 ) : إذا وقعت عين النجاسة ( كالبول والدم ) في ماء الكرّ لم ينجّس ماء الكرّ إلّا إذا تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة . ( المسألة 25 ) : إذا غسل المتنجّس « من قبيل اللباس والإناء » ، في ماء الكرّ فانّه يطهر . ( المسألة 26 ) : إذا تغيّر ماء الكرّ في لونه ورائحته وطعمه بغير النجاسة فانّه لا ينجّس ولكن من الأفضل تجنّب كلّ ماء ملوّث . ( المسألة 27 ) : إذا لاقت عين النجاسة « مثل الدم » ماءً أكثر من الكرّ وغيّرت بعضه فإن كان ما تبقى بمقدار الكرّ أو أكثر فانّ القسم المتغير يتنجّس فحسب ، وإلّا فينجّس جميعه . ( المسألة 28 ) : إذا أخذنا شيئاً نجساً تحت ماء يجري من أنبوب متّصل بالكرّ فإنّ الماء الذي ينفصل من الشيء النجس طاهر ، إلّا أن يكون قد اكتسب من الشيء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها . ( المسألة 29 ) : إذا شككنا في ماءٍ كان كرّاً أو أكثر من الكرّ هل أنّه نقص عن الكرّ أو لا أجرينا عليه حكم الكرّ . وكذا العكس إذا شككنا في ماءٍ كان أقل من الكرّ هل أنّه صار كراً أو لا ، أجرينا عليه حكم الماء القليل . ( المسألة 30 ) : يمكن معرفة الكرّ من طريقين : الأوّل : أن يتيقّن الإنسان من ذلك بنفسه . والآخر : أن يشهد بذلك شخص عادل على الأقل .