الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

110

رسالة توضيح المسائل

7 - غسل اليوم الثامن عشر ذي الحجّة ( عيد الغدير ) . 8 - غسل اليوم الخامس عشر من شهر شعبان ( يوم ميلاد الإمام المهدي صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه الشريف ) والسابع عشر من شهر ربيع الأوّل ( يوم ميلاد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) وغسل يوم عيد النيروز . 9 - غسل المولود جديداً . 10 - غسل المرأة التي تعطّرت لغير زوجها ، وغسل من نام سكراناً . 11 - غسل من مشى لرؤية المصلوب ورآه ، امّا لو رآه صدفة أو ذهب لأمر مهم كأداء الشهادة فلا غسل عليه . 12 - غسل التوبة ، يعني كلّما أذنب فتاب اغتسل . ( المسألة 609 ) : يستحبّ الغسل للورود في الأماكن المقدّسة رجاءً للثواب ومنها قبل الدخول إلى مكّة أو بعد الدخول إليها من أجل الدخول إلى المسجد الحرام وكذلك للدخول إلى المدينة المنوّرة ثمّ للدخول إلى مسجد النبي الأكرم وكذلك مشاهد الأئمّة عليهم السلام فإن أراد الدخول إليها عدّة مرّات في اليوم كفى غسل واحد للجميع وإذا أراد الشخص الدخول إلى مكّة ثمّ الدخول إلى المسجد الحرام أو أراد الدخول إلى المدينة ثمّ الدخول إلى المسجد النبي كفى غسل واحد بنيّة الجميع ، وكذلك يستحبّ الغسل لزيارة النبي الأكرم أو زيارة الأئمّة من قريب أو بعيد ومن أجل كسب النشاط في العبادة والذهاب إلى السفر بقصد الرجاء . ( المسألة 610 ) : العبادات التي تحتاج إلى الوضوء لا يصحّ إتيانها بالغسل الذي أتى به برجاء المطلوبية ، بل يجب على الأحوط أن يتوضّأ ولكن تصحّ الصلاة بالأغسال المستحبّة قطعاً مثل غسل الجمعة . ( المسألة 611 ) : لو كان على شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب وبعضها الآخر واجب ، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن يأتي بغسل واحد بنيّة الجميع . * * *