الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
106
رسالة توضيح المسائل
أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد « آية الكرسي » مرّة واحدة وفي الركعة الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ويقول بعد الصلاة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأبعث ثوابها إلى قبر فلان ( ويذكر بدل فلان ، اسم الميّت ) . ( المسألة 595 ) : يمكن أداء صلاة الوحشة في أي وقت من الليلة الأولى من الدفن والأفضل أدائها أوّل الليل بعد صلاة العشاء . ( المسألة 596 ) : إذا تمّ تأخير الدفن لسبب من الأسباب وجب تأخير صلاة الوحشة إلى الليلة الأولى من الدفن . 11 - أحكام نبش القبر ( المسألة 597 ) : نبش قبر المسلم حرام وان كان طفلًا أو مجنوناً ، والمقصود من النبش هو أن يشقّ القبر بحيث يظهر بدن الميّت ، وأمّا إذا لم يظهر بدن الميّت فلا إشكال إلّا أن يكون ذلك هتكاً لحرمة الميّت وإهانة له . ( المسألة 598 ) : لا إشكال في نبش القبر إذا تيقّن أنّ بدن الميّت قد بلى وصار تراباً بالمرّة ، إلّا قبور أولياء اللَّه والشهداء والعلماء والصلحاء فانّه لا يجوز نبشها كذلك وان مضى عليها أعوام وأعوام . ( المسألة 599 ) : يستثنى من حرمة النبش عدّة موارد : 1 - إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة ولم يأذن مالكها في بقائه في ذلك المكان ، وكذلك إذا كان الكفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلى الورثة ولم يرض الورثة بذلك « من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة » وحتّى إذا أجازوا ذلك ولكن كان في بقائها في القبر إسرافاً وتبذيراً وجب إخراجها ، ولكن إذا أوصى الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تكن الوصيّة أكثر من الثلث ولم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلك .