الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
48
حكم الأضحية في عصرنا
فتوى آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الموجود في كتاب المعتمد ، ج 5 ، ص 212 ، من محاضراته الشريفة في " وكذلك الإجماع المدعي على وجوب ذبحه يمنى لا يشمل مورد الجز عن ذبحه بمنى . فالمرجع حينئذ هو إطلاقات أدلة وجوب الذبح فان دليل القيد إذا لم يكن له إطلاق فيؤخذ بإطلاق دليل الواجب ومقتضاه الذبح في أي مكان شاء . فعلى ما ذكرنا لا موجب للانتقال إلى الصوم بدل الهدى فان الصوم الذي هو بدل عن الهدي إنما يجب على من لم يتمكن من الهدى لفقده واما من يتمكن من الهدى ويجد ثمنه ولكن لا يتمكن من الذبح بمنى فلا يشمله هذا الحكم .