الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

604

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

وأمّا الثانية ، فلأنّ أخوات المرتضع ، أخوات لابنه ، واخوة ابن الإنسان بمنزلة بنته أو ربيبة . وأمّا الثالثة ، فلأنّ أولاد صاحب اللبن ، اخوة لأخوات المرتضع ، وهي بمنزلة الأخت من أولاد صاحب اللبن . والحاصل ، أنّ الاعتراف باختلاف الأصحاب في هذه المسائل الثلاث ، ملازم لاختلافهم في عموم المنزلة ، مع أنّ المحقق المذكور أنكر وجود القول بها بين من تقدم على عصره . والحاصل أنّ المسألة لا تخلو عن تشويش عندهم ، ولكن الانصاف عدم صحة القول بعموم المنزلة مطلقا ، واللّه العالم . * * *