الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

598

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

وفي الرابع ، أرضعت ابن عمها ، أو ابن خالها . وفي القسم الثاني أرضعت بعض أرحام الزوج ، وهي أيضا أربعة : في الأول ، أرضعت أخاه . في الثاني ، أرضعت ابن بنته . في الثالث ، أرضعت ابن أخته . وفي الرابع ، أرضعت عمّ الزوج أو عمته أو خاله أو خالته . وهذه ثمان صور . وفي الأول ، تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل ، ( لأنّها صارت أخت ابن الرجل ) . وفي الثاني ، تكون المرأة بحكم أخت الرجل ، ( لأنّها صارت عمة ابنك ، وعمة الابن تكون أختا ) . وفي الثالث ، تكون المرأة بحكم جدة الرجل ، ( لأنّها صارت أمّ عمها أو أمّ عمتها ) . وفي الرابع ، تكون المرأة بحكم بنت أخ الرجل ، ( لأنّها صارت أمّ ابن عمها فتكون الرجل بمنزلة عمها ، ولا يجوز للعم أن ينكح ابنة أخيها وهكذا ) . وفي الخامس ، تكون المرأة أمّ أخ الزوج ، وهي بمنزلة أمه نفسه . وفي السادس ، تكون المرأة بمنزلة بنته . وفي السابع ، تكون المرأة بمنزلة أخته . وفي الثامن ، تكون المرأة بمنزلة عمته ؛ وكل ذلك في النسب حرام . أدلّة النافين لعموم المنزلة إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّه قد استدل المحقق الثاني للقول بنفي عموم المنزلة ، بأمور سبعة : 1 - اصالة البراءة الأصلية ، فانّ التحريم حكم شرعي يحتاج إلى دليل . 2 - الاحتياط في الفروج ، ولا ريب إن حلّ المراة المذكور لغير زوجها بمجرّد الرضاع المذكور ، قول يجانب الاحتياط .