الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

579

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

لأنّ الأمومة لا تكون إلّا مرّة واحدة وهي حين التولد ، فكيف تكون بعد التولد ونكاح البنت ؛ فلا يحرم مثله من الرضاع . اللّهم إلّا أن يقال إن المراد من المماثلة ليست المماثلة من جميع الجهات ، بل المراد المماثلة في العنوان ، مثل عنوان أمّ الزوجة في المقام ، وهذا ليس ببعيد ، فتصح الثمرة . * * *