الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

550

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

ولم نر من تعرض لهذه المسألة مع رواياتها ، فالقول بالاشتراط غير بعيد . ولكن الأحوط ترك النكاح ، لأنّ غير واحد من هذه الروايات واردة في مورد تعدد الامّ ؛ وبعضها لا يدل إلّا بالاطلاق ؛ فتدبر . * * *