الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

549

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

مفصلا . واللّه العالم . « 1 » مع أنّ هناك روايات في باب اتحاد الفحل ، ظاهرها اشتراط الحرمة فيما لو كان أحدهما نسبيا أيضا ، نذكرها ملخّصة : 1 - ما رواه أبو بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، وفيه التصريح بالسؤال عن نكاح الأخ النسبي مع الأخت الرضاعي من امرأتين لفحل واحد . فقال عليه السّلام : ما أحبّ أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . « 2 » فلو حملت الرواية على الحرمة ، كانت دليلا على أنّ علة الحرمة هي لبن الفحل . 2 - رواية سماعة ، وفيها السؤال عن نفس المسالة ، فقد أجاب عليه السّلام بعدم الجواز استنادا إلى لبن الشيخ ، ( أي الفحل ) . « 3 » 3 - ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام سأله عليه السّلام عن نفس المسألة ؛ فأجابه بأنّ اللبن للفحل ؛ ( أي لا يجوز لاتحاد الفحل ) . « 4 » 4 - ما رواه الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام في نفس المسألة ، فأجابه بقوله : ما أحب أن أتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده . « 5 » بناء على إرادة الحرمة من الحبّ ، واستنادا إلى لبن ولده . 5 - ما رواه مالك بن عطية ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في نفس المسألة ، فأجابه عليه السّلام بأنّه بمنزلة الأخت من الرضاعة ، لأنّ اللبن لفحل واحد . « 6 » وهذه روايات متضافرة ، وبعض أسانيدها صحيحة ، وظاهرها عدم اختصاص اشتراط اتحاد الفحل بالرضيعين ، بل يشمل نكاح الرضيع مع أولاد النسبي للمرضعة ؛

--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 314 . ( 2 ) . الوسائل 14 / 294 ، الحديث 5 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 3 ) . الوسائل 14 / 295 ، الحديث 6 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 4 ) . الوسائل 14 / 295 ، الحديث 7 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) . الوسائل 14 / 295 ، الحديث 8 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 6 ) . الوسائل 14 / 297 ، الحديث 13 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع .