الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
544
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
في الحولين ، والرابع اتحاد الفحل ؛ وتبعه على ذلك الفقيه الماهر ( قدس سره ) في الجواهر . ولنعم ما قال في خلال كلامه ، من أنه بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس الشرائط السابقة له . « 1 » وما يرى من وجود الحرمة في المقام لكل واحد من الرضيعين بالنسبة إلى أمه وأبيه وفروعهما ، فهو أيضا من مصاديق وحدة الفحل . هذا ، ولكن صاحب المسالك صرّح بأنّه فليس هذا الشرط على نهج ما قبله لأن أصل التحريم هنا ثابت بدون الشرط . « 2 » وكأنّ التحرير ، أخذ منه ؛ ولكن الانصاف ، أنّ الحق هنا مع المحقق وصاحب الجواهر ومن يحذو حذوهما ، فانّ اتحاد الفحل شرط على كل حال ، وإن كان مصاديقه محدودة معينة ، وما يقال أنّ كلّا من الرضيعين محرم على الأب والام وأصولهما وفروعهما ، حق ؛ ولكن اتحاد الفحل فيه حاصل . * * *
--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 302 . ( 2 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 7 / 238 .