الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

54

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ المسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة ] المسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة ، إذا لم يكن مع تلذذ وريبة . والمراد من المحارم ، من يحرم عليه نكاحهن من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة . وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده ، بدون تلذّذ وريبة . حكم النظر إلى المحارم أقول : من هنا نشرع في مسائل النظر التي هي من أهمّ ما يبتلى به الناس في عصرنا ، ونبدأ من النظر إلى المحارم قال في الجواهر - بعد ذكر مسألة جواز النظر إلى المحارم : - بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل هو من الضروريات ؛ ثم حكى عن الفاضل وظاهر التحرير وعن الشافعية في وجه ، أنّه ليس للمحرم التطلع في الجسد عاريا ؛ ثمّ قال هو واضح الضعف . « 1 » ويظهر من كلام صاحب الرياض « 2 » وكلام النراقي ( رحمه اللّه ) في المستند ، « 3 » أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة : 1 - جواز النظر إلى جميع بدن المحارم ما عدا العورة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة . بل قيل أنّه مقطوع به في كلامهم ، بل حكى الإجماع عليه . 2 - جواز النظر إلى المحاسن خاصة ؛ وفسّر بمواضع الزينة ، فيشمل الشعر والوجه والكف والساعد والقدم وشيئا من الساق وموضع العقد من النحر وشبه ذلك ( ولم يحك قائله ) . 3 - عدم جواز النظر ، إلّا إلى الوجه والكفين والقدمين . ( وقد عرفت حكايته في كلام الجواهر عن الفاضل وظاهر التحرير وعن الشافعية ؛ وعن التنقيح ، استثناء الثدي حال الارضاع أيضا ؛ ولو عدّ هذا قولا آخر ، لكانت الأقوال أربعة .

--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 73 . ( 2 ) . السيّد على الطباطبائي ، في رياض المسائل 10 / 65 - ( 2 / 73 ط . ق ) . ( 3 ) . المحقق النراقي ، في مستند الشيعة 16 / 43 .