الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
526
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
1 - كمال كل رضعة فقد صرح في الجواهر بأنّه لم يجد فيه خلافا بيننا . « 1 » وصرح في المهذب بأنّه إجماعي . وأشار إلى أصل المسالة - أي اعتبار الكمال - في المسالك ، « 2 » والرياض ، « 3 » كما صرح باعتباره في متن الشرائع ؛ وتعبير الرياض بأنّ ضعف بعض أخبار الباب منجبر بعمل الأصحاب ، يشعر أو يدل على دعوى الإجماع في المسالة ؛ ونحن أيضا لم نر مخالفا بين الأصحاب ، ويوجد بين العامة . وعلى كل حال فقد استدل لاعتباره بعد الإجماع ، المعلوم حاله في هذه المسائل ، بأمور : 1 - الأصل ، فان مقتضاه عدم نشر الحرمة من دون كمال الرضعات ، وهو جيّد إذا لم يكن هناك دليل آخر . 2 - ظهور اطلاق الروايات الدالة على اعتبار العدد ، فانّ الرضعة ظاهر بحسب التبادر في الرضعة الكاملة . 3 - الروايات الخاصة الواردة في المسالة ، منها : 1 - ما رواه ابن أبي يعفور ، قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع ؟ قال : إذا رضع حتى يمتلى بطنه ، فانّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم . « 4 » وقد وصف سنده بالاعتبار . 2 - ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويمتلى وينتهى نفسه . « 5 » وقد وصف سنده أيضا بالاعتبار . ولكن باب المناقشة في دلالة الخبرين واسع ؛ أولا ، أنّ الظاهر أنّهما ناظرتان إلى
--> ( 1 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 288 . ( 2 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 7 / 224 . ( 3 ) . السيد علي الطباطبائي ، في رياض المسائل 11 / 140 . ( 4 ) . الوسائل 14 / 290 ، الحديث 1 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 5 ) . الوسائل 14 / 290 ، الحديث 2 ، الباب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع .